السيد علي الهاشمي الشاهرودي
107
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : الأوّل ما يكون مواتا بالأصالة [ 1 ]
--> كانت هي الهيئة وهي باقية ، وكذا يجوز اعتبار الملكيّة للجهة الراجعة إلى مصالح المسلمين بأن يكون المالك نفس الجهة . ( الأحمدي ) . ( 1 ) راجع الوسائل 12 / 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، و 17 / 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) المراد من العامرة بالأصل ما كانت عامرة طبيعيّا من غير دخالة شخص في إحيائها كالغابات في قبال ما عمّرها إنسان ، والمراد من الموات بالأصل ما يكون مواتا منذ الابتداء كالصحاري والبراري في قبال ما كان عامرا ثم عرض عليها الخراب ( الأحمدي ) .